للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[خروج بعض النساء إلى المسجد وهن متزينات متعطرات]

الثامنة عشرة: بعض النساء -هداهن الله- تخرج لصلاة التراويح، تريد أداء النوافل، وتريد أداء طاعة، فترتكب المحظور لأجل هذه النافلة، وأي محظور نقصد؟ تخرج متطيبة لأداء صلاة التراويح، أو متبخرة، أو متبرجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن خروجهن للصلاة: (وليخرجن تفلات) أي: تخرج بملابس رثة، غير متزينة، ولا متطيبة ولا متبرجة، بل قال: (من أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء) أي: لا يجوز أن تذهب وتصلي وهي قد أصابت بخوراً، أي: طيباً، هذا لصلاة الفرض فكيف بصلاة النافلة!

بل -يا أمة الله- كم وكم من النساء من تخرج لصلاة التراويح وكأنها تخرج إلى عرس، وكأنها تخرج إلى حفلة، فتمر في بعض الطرق، ومن يمر في هذا الطريق بعدها بدقائق يشم رائحتها، وكأنها تقول للرجال: هيت لكم! بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: (فهي كذا وكذا) أي: إن قصدت أن يشم الرجال رائحتها فهي كذا وكذا، وفي بعض الروايات (زانية) أجلكنَّ الله، وعافاكنَّ الله.

إذاً: لا يجوز -يا إماء الله- إذا أردتن أن تخرجن لصلاة التراويح أن تخرجن بطيب، ولا برائحة، ولا متبرجات، ولا متزينات، بل تخرجن تفلات، بملابس سوداء على الأقل، ولا نجبر بهذا اللون، ولكن هذا اللون على الأقل حتى لا يلفت الأنظار.