للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الاشتراك في الأضحية]

يجوز الاشتراك في الأضحية، قال جابر رضي الله عنه فيما رواه مسلم: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) أي: اشترك سبعة فيها، وفي حديث جابر: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) ووردت رواية عن ابن عباس: (اشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة) والمشهور هو الأول.

وأما الاشتراك في الأضحية الواحدة فقد ورد أن الإنسان إذا ضحى ولو بشاة واحدة عنه وعن أهله جاز؛ لأنه على الاستحباب، وإذا كان على الاستحباب وليس على الوجوب على كل أحد فكأنها عنه، وأراد أن يشرك في أجرها أهله؛ فلا بأس، فهي في الأصل تجزئ عن واحد لكن لو قال: عني وعن أهل بيتي فحسن؛ لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: (أنه ضحى بكبش وقال: هذا عني وعمن لم يضح من أمتي) أخرجه أبو داود والترمذي وهذا الحديث حسن، وأيضاً صح عن عائشة: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، وينظر في سواد، فلما جاء ليذبحه قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) أخرجه الإمام مسلم، وقد سأل عطاء أبا أيوب الأنصاري عن الضحايا فقال: (كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس وصار كما ترى!)، أي: بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام.