للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم حج الحائض والنفساء]

السؤال

بالنسبة للمرأة إذا حاضت أو نفست في أيام الحج أو قبل الحج ما عليها؟

الجواب

يجوز لها أن تهل بالحج وأن تحرم به، وأن تنوي من ميقاتها ولو لم تكن على طهر، وتؤدي كل مناسك الحج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت، ولها أن تؤخر طواف الإفاضة حتى تطوف للإفاضة وللوداع طوافاً واحداً في وقت واحد، لكن بشرط أن تنوى أنه طواف إفاضة؛ لأنه ركن.