للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من حج على نفقة غيره]

السؤال

من أراد أن يحج وليس عنده نفقة فأعطاه بعض الناس إما هبة وإما مودة وإما صدقة مالاً ليحج به، هل يجوز أو لا يجوز حجه حج الفريضة؟

الجواب

الله عز وجل بين لنا: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:٩٧]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (الاستطاعة الزاد والراحلة) فمن أين أتى الزاد؟ من أين أتت الراحلة؟ إذا لم يكن من حرام فلا إشكال، بل حتى لو كان من حرام يصح الحج وعليه الإثم كما ذكر أهل العلم.

الإسلام يدعو المسلمين أن يعينوا إخوانهم في كل شيء، فإذا أعانك أخ لك على أن تحج معه وهو مقتدر، أو أن تحج على حسابه وهو ميسور فلا إشكال في ذلك، ولا توجد أدنى شبهة في جوازه وكماله، سواءً كان حج فريضة أو حج تطوع.