للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[للرجل أن يتزوج ربيبة أبيه]

السؤال

هل يجوز للرجل أن يتزوج ربيبة أبيه؟

الجواب

ربيبة الأب ليست محرماً للإنسان، فيجوز له تزوجها إذا ولدت قبل زواج أبيه بأمها باتفاق أهل الفقه، أما إن كانت ولدت بعد تزوج أبيه بأمها، فهو محل خلاف، ولذلك يقول الشيخ محمد علي رحمه الله: حليلة الربيب لم يحرم نكاحها إذ لم تكن بمحرم وبنت زوجة تحل لابنه من غيرها وإن تكن في حضنه من قبلهم دون خلاف نقلا وبعده مع قول منع نقلا مع قول منع، أي: قول بتحريم، وقيل أي: قولاً بالكراهية أيضاً.

وعلى هذا فالله سبحانه وتعالى لم يعدها من المحرمات في كتابه محرمة في قوله: {وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:٢٢ - ٢٤]، ومعنى المحصنات المتزوجات، فإن المتزوجات من النساء لا يحل تزوجهن لأن الزواج مانع لذلك إلا قوله: (إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) المقصود بذلك السبي، فإذا كانت المرأة متزوجة في دار الكفر فسباها المسلمون في الغنائم، فإن السبي يهدم النكاح، وحينئذ يحل تزوجها، ولهذا قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ} [النساء:٢٤].

فإذا تزوج الأب أمها وهي رضيعة، فقد ازداد لبن أمها بالوطء، وإذا ازداد لبن أمها بالوطء فحينئذ انتشرت الحرمة بسبب الرضاع، لأن اللبن إذا ازداد من وطء الزوج نشر الحرمة، فتكون حينئذ أخته من قبل أبيه من الرضاعة.