للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم العمل الخاص في وقت الوظيفة العامة]

السؤال

هل يجوز لموظف في الوظيفة العامة أن يعمل عملاً آخر مع وظيفته؟ الجوب: الوظيفة إذا كانت مباحة في أصلها، وكان الإنسان مأذوناً له شرعاً في أن يعملها، ووقع عقداً على أن يستغل الوقت المقرر في تلك الوظيفة، وكانت الوظيفة تأخذ ذلك الوقت كله، فلا يجوز له أخذ شيء من ذلك الوقت لأموره الخاصة، وإذا استغله فما يأخذ في مقابله هو من السحت.

أما إذا كانت الوظيفة أصلاً لا يجوز العمل فيها فيجوز حينئذ الخروج منها، بل يطلب الخروج والتوبة منها، وكذلك إذا كانت الوظيفة لا تشغل الوقت كله كساعات التدريس، فإذا كان الإنسان موظفاً-مثلاً- لتدريس حصص محددة فدرسها، فالوقت الآخر الذي ليس فيه تدريس وليس فيه جدول لعمله يمكن أن يصرفه فيما كان من شئونه.