للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم اشتراط النية لإزالة النجاسة]

السؤال

ما حكم زوال النجاسة عن الثياب التي توضع في المغاسل لغسلها؟

الجواب

من القواعد الشرعية المسلمة في المذاهب كلها أن التعبد في التطهير لا يحتاج إلى النية، فطهارة الخبث كلها لا تحتاج إلى النية، لأنها ليست مثل طهارة الحدث، فلا تحتاج إلى النية، فلذلك يطهر الثوب بالمطر إذا تعرض له وهو على شجرة، ويطهر إذا أخذته الريح فرمته في البحر أو نحوه، وكذلك الثياب إذا كانت متنجسة فغسلها الأجير، أما إذا علم أن الذين يمتهنون ذلك إنما يضعون الثياب في المياه المتغيرة، ولا يضعونها في الماء المطهر فتكون -الثياب- حينئذ داخلة في خلاف العلماء إذا زالت عين النجاسة بغير الماء المطلق، هل يبقى الحكم مؤثراً أو لا؟ فذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أن حكم النجاسة يزول تبعاً للعين، وذهب الجمهور إلى أن حكم النجاسة لا يزول إلا بالمطهر، وهو الماء الطهور الذي لم يتغير فيه أحد الأوصاف الثلاثة.

والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، فلذلك يمكن أن يوسع على المسلمين بها، لكن ينبغي أن ينصح الذين يزاولون هذه المهنة بأن يضعوا الثياب في ماء مطهر، سواءٌ كان ذلك في بداية غسلها أم في نهاية الغسل.