للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحكم على شخص بأنه متبع لهواه]

السؤال

متى يحكم على الشخص بأنه قد اتخذ إلهه هواه؟ أو ما التعريف الشامل للهوى؟

الجواب

لعله فُهم من عموم ما سبق أن الهوى يطلق بإطلاقات، الحكم بغير الحق هو حكم بالهوى، والشهادة بغير الحق مهما كانت هي شهادة بالهوى حتى لو كانت لصالح فلان أو فلان، وعموم اتباع الهوى هو مخالفة ما جاء عن الله وعن رسوله، فمن خالفها فهو متبع لهواه، لكن فيما يتعلق باجتهاد المجتهدين فيما للاجتهاد فيه مسار، فهذا ليس اتباعاً للهوى، لأن هناك أموراً تركها الشارع لاجتهاد المجتهدين، وجعلها مجالاً للاجتهاد، فما كان من هذا النوع، أو من هذا الباب، فإن الاجتهاد فيه من أهله لا يعتبر اتباعاً للهوى.

أما ما عدا ذلك وكان مخالفةً بينةً، أو أن إنساناً سلك مسلكاً خطأً من غير تحر، فهذا اتباعٌ للهوى، وهو يختلف، فمنه ما هو في حدود المعاصي، وقد يكون صغيرة وقد يكون كبيرة، ومنها ما هو مخرجٌ من الملة.

أما من اتخذ إلهه هواه فهذا هو الذي لم ينقد لكتاب الله ولا لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما اتبع رغباته، وانقاد إلى مشتهيات نفسه، فالحلال عنده ما حل في اليد، والحرام عنده ما حرم منه.

فهذا هو من اتخذ إلهه هواه، سواء في أموره الخاصة أو البيتية أو السوقية أو العامة إلى آخره.