للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إلزام أحد الناس بالزواج ممن لا يريد]

السؤال

هل يجوز هذا العمل في الإسلام كمن يقول: ابنة عمي لي ولا تخرج لرجل غيري أي: لا تتزوج غيري.

وهذه العادة شائعة في هذا الزمان أرجو إبداء النصيحة؟

الجواب

هذه عادة الجاهلية جاء الإسلام فأبطلها وحرمها ونهى عنها، وقال: نهى أن يرث الرجل المرأة {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْها} [النساء:١٩] كانت المرأة في الماضي تورث واليوم أيضاً تورث لابن عمها، لا يجوز؛ لأن النكاح نكاح رغبة ومحبة وود، وينبغي أن يقام على رضا وتفاهم وقناعة من الزوجة، أما أن تقصر على ابن عمها ولو كانت لا تريده فلا، أما إذا كانت تريده وهو يريدها فلا يوجد مانع، لكن إذا قالت: لا أريده، وقال أبوها: والله ما تعرفين إلا هو (لو تخلفي العصا يدك) فهذا حرام، سبحان الله تغصبها على طعام لا تريده، لا يجوز لك يا أخي! أو يأتون عند الولد ويقولون: بنت عمك لا تفوتك، قال: ما أريدها، قالوا: والله ما نرضى إلا أن تتزوج بها، تريد له واحدة لا يريدها، هذا لا يجوز، لا بد أن يتزوج الإنسان من يحب، الله يقول: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} [النساء:٣] يعني: ما أحببتم، ولا يجوز الهجر ولا الحجر ولا يجوز الشغار، والشغار: أن تزوج الرجل بأختك على شرط أن يزوجك بأخته، أو تزوجه بابنتك حتى يزوج بنته لولدك هذا نكاح محرم وهو باطل والعقد فاسد، وإذا حصل فهو يفسد من الآن ولا يحتاج إلى طلاق؛ لأنه ليس هناك عقد، إنما يفرق بين الزوج والزوجة، والأولاد يلحقون بأبيهم إلحاقاً شرعياً، ولا يجوز الشغار ولا التحليل، شُبه المحلل في الحديث بالتيس المستعار، الذي يطلق زوجته ثم يأتي إلى رجل آخر فيقول: تزوجها وطلقها وحللها لي، افعل خيراً، هذا يفعل شراً؛ لأنه ملعون: (لعن الله المحلل والمحلل له) وإذا علمت المرأة فهي ملعونة، وإذا علم العاقد فهو ملعون، وإذا علم الشهود فهم ملعونون.