للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مسألة: الكفارة إذا تعددت الأيمان]

السؤال

عليَّ أيمانٌ كثيرة لا أعرف عددها هل أكفر بكفارة واحدة أم ماذا أعمل، أنا في حيرة من أمري؟

الجواب

إذا حلف الإنسان على شيء معين ثم رأى أنه حنث في يمينه فإنه عليه كفارة يمين، وهي على التخيير بثلاثة أشياء: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لا ينتقل إلى الصيام إلا بعد العجز عن هذه الثلاث، وإذا كانت يمينين، حلف مرة في مناسبة ثم حلف أخرى في مناسبة، ثم حلف في مناسبة على هذا الشيء المعين، كأن يكون حلف أنه لا يدخل على جاره، ثم ذكر في موضع آخر وقال: والله لا أدخل عليه مرة أخرى، ثم في مجلس آخر قال: والله لا أدخل عليه، حلف أكثر من مرة ثم أراد أن يكفر فإنه يكفيه لجميع هذه الأيمان كفارة واحدة.

أما إذا حلف على أشياء متعددة حلف أن لا يدخل على جاره فعليه كفارة، ثم حلف أن لا يذهب إلى زميل له مثلاً وحنث في يمينه فعليه كفارة أخرى، وهذا الأخ عنده أيمان متعددة ولا يعرف كم عددها، يسأل نفسه هل هذه الأيمان على شيء واحد أو على أشياء متعددة؟ إن كان على شيء واحد وهي أيمانٌ متعددة فيكفي كفارة واحدة، وإن كانت هذه الأيمان على أشياء متعددة فيحصر هذه الأشياء ويعدها، ويكفر على كل نوع من هذه الأيمان كفارة لكل واحدة.