للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحد الأدنى الذي يقبل من المرأة في الالتزام]

السؤال

نخبرك أننا نحبك في الله، وسؤالي: ما هو الحد الأدنى الذي يقبل من المرأة في الالتزام؟ وهل يطلق الرجل زوجته إذا كانت حائلاً بينه وبين الدعوة إلى الله؟

الجواب

أولاً: أحبك الله كما أحببتني، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ببركة الحب فيه.

ثانياً: الحد الأدنى: القيام بالفرائض والأركان، والبعد عن المحرمات والكبائر، هذا الحد الأدنى، أما قضية الكمال في المرأة فهذا أمر نسبي، إذا وجد الإنسان القوّامة الصوّامة الدّاعية الذّاكرة فهذا طيب، لكن ما دامت تصلي خمسها، وتصوم شهرها، وتحفظ فرجها، وتطيع بعلها، فهذا هو الحد الأدنى في المرأة، أما المرأة التي لا تعين زوجها على الدعوة فلا ينبغي له أن يسعى إلى طلاقها، بل عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوها هي، أما أن يطلقها لأنها تحول بينه وبين الدعوة فلا، لا يطيعها في أن يمتنع عن الدعوة، وأيضاً لا يغلب جانب الدعوة على حقوقها؛ لأن من الأزواج من تستحوذ الدعوة على كل وقته ولا يعطي لزوجته شيئاً، فهذا جور وظلم (إن لنفسك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لربك عليك حقاً، فآتِ كل ذي حقٍ حقه) الدعوة لها حق فأعطها حقها، لكن زوجتك لها حق، إلا إذا أصبحت مثلك في الفهم والوعي والاحتساب فتقول: اذهب الله يعينك، وأحتسب خروجك عند الله، الضرر حاصل ولكن أضحي بنفسي ومصلحتي ما دمت أعرف أنك ستذهب في طاعة وتذهب إلى الدعوة، أما إذا قالت: (لا يا ابن الحلال)! أريدك أن تجلس عندي، فأعطها حقها، وكم حقها؟ من كل أربع ليالٍ ليلة، اجعل ثلاث ليالٍ للدعوة وليلة لها.