للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم كتابة الخطبة من الشريط وإلقاءها على الناس]

السؤال

هل على من أخذ الكلام من الشريط المسجل وكتبه في ورقة، وقرأها على المسلمين في خطبة أو درس من الدروس، هل عليه شيء؟

الجواب

ما عليه شيء، ولكن بشروط: أولاً: أن يكون الذي ينقل عنه ثقة، وموثوق في دينه.

ثانياً: أن يتثبت من صحة الأحاديث والآيات، فإنه وإن كان المنقول عنه ثقة؛ لكنه قد يورِد في كلامه آية ويخطئ فيها، أو يورد في كلامه حديثاًَ وهو غير صحيح، أو -مثلاً- يصححه وهو حسن، فعليك إذا نقلت الآية أو الحديث أن تتثبت بشأنهما من كتب العلم، أو ممن هو أعلم من الذي أخذت منه، أما كونك تنقل كلاماً لتستفيد من سبقه للموضوع، أو إخراجه للقضية، فلا شيء في ذلك -إن شاء الله-؛ لأن الشريط مثل الكتاب، فكما يجوز لك أن تنقل من كتاب، يجوز لك أن تنقل -أيضاً- من شريط؛ ولكن -أيضاً- من الإنصاف إذا اضطررتَ أن تقول -مثلاًَ-: وما أفضل، أو أحسن ما ذكر بعض طلبة العلم أو العلماء في شريطٍ له أو في كتابٍ له، حتى تنسب الفضل لأهله؛ ولا يسمع الناس الكلام هذا فيظنوا أنه من تأليفك، ثم بعد ذلك يسمعونه في الشريط من صاحبه، فيقولوا: والله إنه يكذب، هذا الذي سمعناه في الخطبة ظهر أنه من هذا الشريط.

فهذه تسمى سرقة أدبية، فكن صادقاً خير لك، والصدق يا إخواني! أساس كل أعمالنا، فدائماً الصدق في كل شيء له تأثير في حياة الإنسان.