للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم ذهاب المرأة مع أجنبي ومعه زوجته]

السؤال

هل يجوز لامرأة أن تذهب مع رجل وزوجته، وهو غير محرم لها في داخل المدينة كالمدرسة، أو المستشفى بعد موافقة زوجها؟

الجواب

لا يوجد في ذلك شيء، إذا لم يترتب على ذلك خلوة أو سفر؛ لأن المحرَّم في الشرع أمرين: إما خلوة ولو متراً واحداً فلا يخلو أحد بامرأة، أو سفر ولو كان يوماً واحداً، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم) هذا حرام، لكن إذا كان في الانتقال مثلاً من البيت إلى المستشفى، امرأة في البيت واتصلت بزوجها وقالت: أنا مريضة، قال: أنا لا أستطيع أن آتي، قالت: فلان سيذهب هو وامرأته، هل تسمح لي؟ قال: ليس عندي مانع؛ لأن المسافة من المستشفى إلى البيت قليلة، ولا يتوقع فتنة، ولا خلوة؛ لأن معها امرأة، فهذه إن شاء الله ما فيها شيء.