للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الشرع في استخدام العمال الأجانب]

السؤال

نجد الكثير من الأسر تستخدم الخدم من الكفار من أنواعهم وأشكالهم، ويعيشون في بيوت وأسر مسلمة، ومن هذه الأسر من لا يبالي بهذا الأمر ولا يوليه أي اهتمام، فما توجيهكم نحو ذلك؟ وما حكم الشرع في استقدام العاملات الأجنبية؟

الجواب

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

الذين يفعلون هذا يقعون في أنواع من المنكرات.

أولها: استقدام الكفار إلى جزيرة العرب بهذا الشكل لا يجوز؛ لأنه لا يجوز دخول الكفار جزيرة العرب إلا لضرورة، وليس هذا من الضرورة، بل هناك عاملة مسلمة، فهذه القضية تشمل الأسر والشركات وغيرها، فالذي يستقدم عمالاً كفاراً ويترك المسلمين هو مرتكب لمنكر، ومتعرض لغضب الله سبحانه وتعالى، فليتق الله في الأمة وليتق الله في هذا المال الذي يجمعه من هؤلاء.

ثانياً: يزداد الأمر خطورةً ونكارة حينما يستخدم الخادم أو الخادمة في الأسرة ويكون كافراً، وهذا حقيقة أمر مؤسف أن توجد امرأة كافرة أو رجل كافر داخل الأسرة المسلمة، ومآسي الخدم كتب عنها الكثير، لكن أخطرها مآسي الخدم الكفار، الذين يأتون بعاداتهم وتقاليدهم وكفريتهم إلى أسر المسلمين، ولهذا فإنني أقول لمن عنده أسرة ولو قال: إنها مسكينة طيبة ما تفعل شيئاً ولا تقول شيئاً، أقول: أنت مرتكب لما يغضب الله سبحانه وتعالى حينما تدخل أسرتك هذه الكافرة بإرادتك، فليتق الله كل فرد مسلم، فإن خطرها على الأسرة عظيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>