للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيان طلاق السنة وتحريم طلاق البدعة]

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق، أنه إذا عزم ولم يكن هناك مناص ولا طريق للإصلاح فإن عليه أن ينظر في أيام طهرها، فإذا كانت طاهراً غير حائض، ثم كان هذا الطهر لم يجامعها فيه فإنه يطلق طلاق السنة وهي طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تنتهي هذه العدة فإذا انتهت هذه العدة، فهذا هو الطلاق الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} [الأحزاب:٤٩]، وهو الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله: {يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:١]، وهذا هو طلاق السنة، أما الطلاق في أيام الحيض فهو بدعة ومحرم، ولذلك بعض العلماء لا يوقعه، يقول: ليس هذا بطلاق، ولا يقع.

كذلك الطلاق ثلاثاً نعوذ بالله، شخص يعطيه الله عز وجل ثلاث فرص في الطلاق، لعله أن يستعيد المرأة، ولعله يفكر فيها مرة أخرى، لكنه يغضب ولو عند طعامه إذا تأخر أو عند أي مشكلة بسيطة فيقول لزوجه: أنت طالق ثلاثاً، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الطلاق أيضاً لا يقع؛ لأنه محرم وكل محرم لا يقع؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).

وعلى كل فإن المرأة ليست ألعوبة، ولعل هذا اللعب الذي يفعله كثير من الجهال أو طائفة الجهال، هو الذي جرأ أعداء الإسلام اليوم على أن يقولوا عن الإسلام ما يقولون، أما الإسلام فإنه براء مما يقوله هؤلاء الكاذبون المفترون.