للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم ارتداء المرأة للنقاب]

السؤال

لقد كثرت ظاهرة النقاب، وإنني أجد بعض الحضور يترك أهله يرتدون هذا النقاب، فلا تكاد تقف عند إشارة في سيارتك إلا وتشاهد المتنقبات سواء مع السائقين أو محارمهن، وحجتهم في ذلك بعض الفتاوى التي سمعوها، وقد يكونون لم يفقهوها واحتجوا بها، فما رأيكم يا فضيلة الشيخ، علماً أنها تظهر أكثر من نصف الوجه؟

الجواب

النقاب يخرج أجمل ما في المرأة وهي العيون، وأنتم تعرفون أن الشعراء القدامى كانوا يتغنون بعيني المرأة، فالعينان هما أجمل ما في المرأة، ولربما تكون المرأة دميمة، لكنها جميلة العينين، ولذلك فإن إخراج العينين مع تغطية بقية الوجه لا يقل خطراً عن السفور إن لم يكن أكثر خطراً من السفور في بعض الأحيان، وعلى هذا فإن الله عز وجل أمر بإخفاء الزينة عموماً، فقال: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور:٣١]، إذاً: العينان أعظم أنواع الزينة، فلا يجوز إبداؤهما لغير من أباح الله الإبداء لهم.