للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المقصود بقوله تعالى: أو نسائهن]

قوله: (أَوْ نِسَائِهِنَّ) جمهور المفسرين على أن قوله تعالى: (أَوْ نِسَائِهِنَّ) أي: المسلمات.

وعلى هذا هناك فرق في العورة التي تكشف للمرأة المسلمة وللمرأة الكافرة، فيجوز للمرأة أن تبدي للمرأة المسلمة شيئاً من زينتها أكثر مما تبديه لامرأة كافرة، فلينتبه الذين يأتون لنا بطبيبات غير مسلمات، فهذا حكم الله، ولهذا يقول الله تعالى: (أَوْ نِسَائِهِنَّ) ولم يقل: (أو النساء).

وعلى هذا نقول: إن المرأة يجوز لها أن تكشف شيئاً من جمالها للمرأة المسلمة؛ لأن المرأة المسلمة كسائر المحارم، لكن المرأة الكافرة تكشف لها الأشياء الضرورية كالوجه وما أشبه ذلك.