للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان بذلك الاعتقاد كافراً وعليه يتنزل الحديث المذكور وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه، قال الماوردي: لا يجوز لأحد أن يحلف أحداً بغير الله، لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر وإذا حلف الحاكم أحداً بشيء من ذلك وجب عزله لجهله] فتح الباري ١٤/ ٣٣٦.

وقال الإمام أحمد في رواية عنه يجوز الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وروي عن أحمد أنه قال: إذا حلف بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحنث فعليه الكفارة، قال أصحابنا لأنه أحد شرطي الشهادة] المغني ٩/ ٥١٣.

ولكن العلماء لم يسلموا ما قاله الإمام أحمد في هذه الرواية من جواز الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأجابوا عن ذلك بأجوبة منها ما قاله القرطبي: [لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته وقال أحمد بن حنبل: [إذا حلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - انعقدت يمينه لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به فيلزمه الكفارة كما لو حلف بالله. وهذا يرده ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) وهذا حصر في عدم الحلف بكل شيء سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا، ومما يحقق ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة قال: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون) ثم ينتقض عليه بمن قال: وآدم وإبراهيم فإنه لا كفارة عليه وقد حلف بما لا يتم الإيمان إلا به] تفسير القرطبي ٦/ ٢٧٠ - ٢٧١.

وقال ابن العربي المالكي: [وقال أحمد: إذا حلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وجبت عليه الكفارة لأنه حلف بما لم يتم الإيمان إلا به فوجبت عليه الكفارة ... قلنا عنه جوابان: لفظي ومعنوي أما اللفظي فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من كان

<<  <  ج: ص:  >  >>