للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعده ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء ولا يقضيه بعد العشاء لئلا يجمع بين وترين في ليلة حكي ذلك عن الأوزاعي. خامسها أنه إذا صلى الصبح لا يقضيه نهاراً لأنه من صلاة الليل ويقضيه ليلاً قبل وتر الليلة المستقبلة ثم يوتر للمستقبلة. روي ذلك عن سعيد بن جبير. سادسها: أنه إذا صلى الغداة أوتر حيث ذكره نهاراً فإذا جاءت الليلة الأخرى ولم يكن أوتر لم يوتر لأنه إن أوتر في ليلة مرتين صار وتره شفعاً حكي ذلك عن الأوزاعي أيضاً. سابعها: أنه يقضيه أبداً ليلاً ونهاراً وهو الذي عليه فتوى الشافعية. ثامنها: التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان وبين أن يتركه عمداً فإن تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان ليلاً أو

نهاراً وهو ظاهر الحديث واختاره ابن حزم واستدل بعموم قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) قال وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة وهو في الفرض أمر فرض وفي النفل أمر ندب)] نيل الأوطار ٣/ ٥٥ - ٥٦.

والذي يظهر لي رجحان قول ابن حزم الظاهري أن من فاتته صلاة الوتر لنوم أو نسيان يقضيها متى ذكرها ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره) رواه أبو داود ورواه الترمذي بزيادة (أو إذا استيقظ) وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ثم قال: [ولا تعارض بينه وبين الحديث الذي قبله خلافاً لما أشار إليه محمد بن يحيى ذلك لأنه خاص بمن نام أو نسي فهذا يصلي بعد الفجر أي وقت تذكر وأما الذاكر فينتهي وقت وتره بطلوع الفجر وهذا بين ظاهر] إرواء الغليل ٢/ ١٥٣.

وقال الشيخ الألباني أيضاً: [ومما يشهد لهذا حديث قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: (من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له). أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وأما البيهقي فأعله بقوله: ورواية يحيى بن كثير كأنها أشبه. يعني الحديث الأول فقد روينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قضاء الوتر. يعني حديث محمد بن مطرف المذكور آنفاً. ولا وجه لهذا الإعلال

<<  <  ج: ص:  >  >>