للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلان - زوجته - سألتني أن أنحل ابنها غلامي. فقال عليه الصلاة والسلام: له أخوة؟ قال: نعم، قال عليه الصلاة والسلام: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال عليه الصلاة والسلام: فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق) رواه مسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم.

٣. وعن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة - أم النعمان - لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأتى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، فقال- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال فرجع فرد عطيته) رواه البخاري .......

وفي روايةٍ أخرى أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لبشير والد النعمان: (لا تشهدني على جورٍ أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: أشهد على هذا غيري) رواه أبو داود بسندٍ صحيح.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (سووا بين أولادكم في العطية لو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء) رواه سعيد بن منصور والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن.

وبناءً على هذه الأحاديث قال جماعة من أهل العلم لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا والهبات بل يجب العدل بينهم وإذا وقع التفضيل فإن العقد يكون باطلاً. فتح الباري ٥/ ٢١٤.

ولكن جماعة أخرى من أهل العلم قالوا بكراهة التفضيل وإذا وقع صح العقد ونفذت الهبة. انظر شرح السنة ٨/ ٢٩٧، شرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٦٦.

ولكن مذهب المانعين أصح وأقوى دليلاً، لأن الأحاديث المذكورة سابقاً صريحة في النهي عن التفضيل وخاصة أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد سمَّى ذلك جوراً أي ظلماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>