للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ولا يضرها ما نزل منها من الإفرازات المهبلية حتى لو نزلت أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [إن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه فالمستحاضة تغسل المحل ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه، ليردَّ الدم لقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: (أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم فإن لم يرتد الدم بالقطن، استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج) وهو المذكور في حديث أم سلمة لتستثفر بثوب وقال لحمنة (تلجمي) لما قالت: إنه أكثر من ذلك فإذا فعلت ذلك ثم خرج الدم، فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهارة وإن كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شده أكثر من ذلك، لم تبطل الطهارة لأنه لا يمكن التحرز منه فتصلي ولو قطر الدم قالت عائشة: (اعتكفت مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي) رواه البخاري. وفي حديث: (صلي وإن قطر الدم على الحصير) وكذلك من به سلس البول ... ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن يخرج منه شيء وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور وأصحاب الرأي ... ولنا ما روى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في (المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل، وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة) رواه أبو داود والترمذي، وعن عائشة قالت: (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكرت خبرها ثم قال: اغتسلي, ثم توضأي لكل صلاة وصلي) رواه أبو

داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح ولأنه خارج من السبيل، فنقض الوضوء كالمذي، إذا ثبت هذا فإن طهارة هؤلاء -أي أصحاب الأعذار- مقيدة بالوقت لقوله: (تتوضأ عند كل صلاة) وقوله: (ثم توضأي لكل صلاة) ولأنها طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم] المغني ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨.

الأمر الثاني هو بيان كيفية الغسل الصحيح فقد ورد في الحديث عن

<<  <  ج: ص:  >  >>