للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الأخريين من الظهر بزيادة على الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آيات. انظر نيل الأوطار ٢/ ٢٥٤ والفتح الرباني ٣/ ٢٠٩.

وقال الشيخ الألباني معلقاً على هذا الحديث: [وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين سنة وعليه جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو قول الإمام الشافعي سواء ذلك في الظهر أو غيرها.] صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ص ٩٤.

قال الإمام الماوردي بعد أن ذكر أن في المسألة قولين للإمام الشافعي: [والقول الثاني إنها سنة في الأخريين كما كانت سنة في الأوليين وهو في الصحابة قول أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما لرواية رفاعة بن رافع - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال للرجل حين علمه الصلاة: (ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله عز وجل أن تقرأ به ثم اصنع ذلك في كل ركعة) الحاوي الكبير ٢/ ١٣٥.

وذكر الإمام النووي أن القول الثاني للشافعي في سنية قراءة سورة مع الفاتحة في الأخريين هو نص الشافعي في الأم وقد صححه جماعة من فقهاء الشافعية.

المجموع ٤/ ٣٨٦.

[الدعاء قبل السلام من الصلاة]

يقول السائل: ما هو المشروع من الدعاء قبل أن يسلّم المصلي؟

الجواب: ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحاديث في الدعاء قبل السلام في الصلاة منها:

١. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم

<<  <  ج: ص:  >  >>