للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: [مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٠/ ٢٠٧.

[اتباع النساء للجنائز غير مشروع]

يقول السائل: ما حكم اتباع النساء للجنائز؟

الجواب: لا ينبغي للنساء اتباع الجنازة خاصة في زماننا هذا نظراً لفساد أحوال كثير من النساء والرجال على حد سواء.

وقد قال كثير من أهل العلم بكراهة خروج النساء في الجنازة ونقله الإمام النووي عن جماهير أهل العلم ومنهم جماعة من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة وغيرهم. المجموع ٥/ ٢٧٨.

وقد نص فقهاء الحنفية على أن خروجهن مكروه تحريماً.

قال صاحب الدر المختار: [ويكره خروجهن تحريماً].

وقال الشيخ ابن عابدين معلقاً على ذلك: [. ولكن يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة بقولها: لو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدثت النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل وهذا في نساء زمانها فما ظنك بنساء زماننا] حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٢.

وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - النساء عن اتباع الجنائز فقد ورد في الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: [نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا] رواه البخاري ومسلم

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن النهي في الحديث نهي تنزيه قال القرطبي:

<<  <  ج: ص:  >  >>