للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يجوز إعطاء الجزار أجرته من الأضحية]

يقول السائل: هل يجوز أن يعطى الجزَّار الذي يتولى ذبح الأضحية أجرته من لحمها؟

الجواب: قال جمهور أهل العلم لا يجوز أن يُعطى الجزَّار شيئاً من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها واحتجوا على ذلك بما جاء في الحديث عن علي - رضي الله عنه - قال: (أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه أي الإبل وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزَّار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا) رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية أخرى عند مسلم: (ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً).

فهذا الحديث يدل على عدم جواز إعطاء الجزَّار منها لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز.

وأما إن كان الجزَّار فقيراً أو صديقاً فأعطاه منها لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها.

المغني ٩/ ٤٥٠.

ولا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافها واجبة كانت أو تطوعاً.

قال الإمام أحمد: [لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها].

وقال أيضاً: [سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟].

ويجوز أن ينتفع بالجلد بأن يجعله سقاءً أو فرواً أو نعلاً أو غير ذلك.

فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: [يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه]

ويدل على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، بما في ذلك جلدها

<<  <  ج: ص:  >  >>