للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اقرؤه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوَّم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله) رواه أبو داود ولأحمد نحوه، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح (١).

وقوله يقيمونه كما يقوم السهم أي يبالغون في القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة (٢).

وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على مجرد قراءة القرآن وقد نص أهل العلم على ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وأما الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك ... فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق لأن الله تعالى إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه لا ما فعل لأجل عروض الدنيا ... وأما إذا كان لا يقرأ إلا لأجل العروض فلا ثواب لهم على ذلك وإذا لم يكن في ذلك ثواب فلا يصل إلى الميت ... ] (٣).

ونقل ابن عابدين عن الفتاوى التاترخانية أن دفع الأجرة للقارئ باطل (٤).

وذكر ابن عابدين أيضاً عن بعض الحنفية قوله: [يمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي آثمان] (٥).

ونقل أيضاً عن بعض الحنفية: [وبالجملة الممنوع بيع الثواب ونية القراءة لأجل المال غير صحيحة بل هو رياء لقصده أخذ العوض في الدنيا.


(١) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٣/ ٤٢، الفتح الرباني ١٥/ ١٢٦، صحيح سنن أبي داود ١/ ١٥٧.
(٢) عون المعبود ٣/ ٤٢.
(٣) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣١٥ - ٣١٦.
(٤) رسالة شفاء العليل ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين ١/ ١٦٨.
(٥) المصدر السابق ١/ ١٧٥.

<<  <   >  >>