للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مناهج العلماء في تعريف البدعة:]

[المنهج الأول في تعريف البدعة:]

يرى جماعة من أهل العلم منهم الإمام عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء وابن الجوزي وأبو شامة المقدسي والنووي والعيني وابن الأثير والقرافي والحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهم (١) أن البدعة تطلق على كل محدثة لم توجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - سواء أكانت في العبادات أم العادات وسواء أكانت محمودة أو مذمومة.

ويرى هؤلاء العلماء أن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة فإن وافقت السنة فهي حسنة محمودة وإن خالفت السنة فهي سيئة مذمومة.

وبناء على هذا الأساس قالوا إن البدعة تنقسم إلى الأقسام الخمسة فهي إما أن تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة.

قال الإمام النووي: [البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة.

قال الشيخ الإمام - المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته - أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله في آخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة، قال والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة أو في قواعد التحريم فمحرمة أو الندب فمندوبة أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة وللبدع


(١) قواعد الأحكام ٢/ ١٧٢ فما بعدها، فتاوى العز بن عبد السلام ص ٣٢٨، تلبيس إبليس ص ١٦ - ١٧، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢٢ - ٢٣، الباعث ص ٢٨، الفروق ٤/ ٢٠٢ - ٢٠٥، النهاية ١/ ١٠٦، عمدة القاري ٨/ ٢٤٥، فتح الباري ٥/ ١٥٦ - ١٥٧، الأمر بالإتباع ص ٨٩، الإبداع ص ٣١.

<<  <   >  >>