للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(ب) أقوال المالكية:

٨. قال الإمام ابن العربي: [قوله تعالى: (إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) عن عروة عن عائشة قالت: (ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمتحن إلا بهذه الآية (إِذَا

جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ)) قال معمر فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها.

وعن عائشة أيضاً في الصحيح: (ما مست يد رسول - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة وقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة).

وقد روي أنه صافحهن على ثوبه. وروي أن عمر صافحهن عنه وأنه كلف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن، وذلك ضعيف وإنما ينبغي التعويل على ما روي في الصحيح] (١).

٩. وقال الإمام ابن العربي أيضاً: [كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصافح الرجال في البيعة تأكيداً لشدة العقدة بالقول والفعل فسأل النساء ذلك فقال لهن قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة ولم يصافحهن لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة لهن إلا من يحل له ذلك منهن]. (٢)

١٠. وقال الباجي: [وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إني لا أصافح النساء) لا أباشر أيديهن بيدي. يريد - والله أعلم - الاجتناب، وذلك أن حكم مبايعة الرجال المصافحة، فمنع ذلك في مبايعة النساء لما فيه من مباشرتهن). (٣)


(١) أحكام القرآن ٤/ ١٧٩١.
(٢) عارضة الأحوذي ٧/ ٩٥ - ٩٦.
(٣) المنتقى شرح الموطأ ٧/ ٣٠٨.

<<  <   >  >>