للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والمحرمات من النساء ثلاثة أنواع:

الأول: المحرمات من النسب:

وهن سبع الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخت، وهن محرمات على التأبيد فلا يحل الزواج بهن بحال من الأحوال.

ويدخل في قولنا الأمهات الجدات وإن علون، ويدخل في قولنا البنات بنات البنين وبنات البنات وإن نزلت درجتهن، ويدخل في قولنا الأخوات الأخوات لأب والأخوات لأم.

الثاني: المحرمات من الرضاع:

وهن سبع أيضاً كما في المحرمات من النسب وهن الأمهات من الرضاعة، والبنات من الرضاعة، والأخوات من الضراعة، والعمات من الرضاعة، والخالات من الرضاعة، وبنات الأخ من الرضاعة، وبنات الأخت من الرضاعة.

الثالث: المحرمات بسبب المصاهرة:

١. زوجة الأب ويشمل ذلك زوجة الجد.

٢. زوجة الابن ومثلها زوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت وإن نزلت درجتهن.

٣. أم الزوجة ومثلها جدتها سواء كانت الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم.

٤. بنت الزوجة وإن نزلت درجتها بشرط أن يكون الزوج قد دخل بأمها.

<<  <   >  >>