للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكان ابنه عبد الله صغيراً فذبحها أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها] (١).

وترى هذه الطائفة من أهل العلم أن المقصود بالأضحية والعقيقة يحصل بذبح واحد، وفي ذلك نوع شَبَهٍ من الجمعة والعيد إذا اجتمعتا.

وكما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضاً أو سنة مكتوبة، وقع عنه وعن ركعتي الطواف.

وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية (٢).

القول الثاني: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة وهو قول المالكية والشافعية (٣) والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، فقد روى الخلال عن عبد الله بن أحمد قال: [سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزئ أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال: إما أضحية وإما عقيقة على ما سمّى] (٤)، وعلى هذه الرواية أكثر الحنابلة (٥).

وحجة هؤلاء أن كلاً من الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين، فلا يقوم الواحد عنهما، كدم التمتع ودم الفدية (٦).

وقالوا أيضاً إن المقصود بالأضحية إراقة الدم في كل منهما، ولا تقوم إراقة مقام

إراقتين (٧).

وسئل الشيخ ابن حجر المكي عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة، فهل يحصلان أو لا؟

فأجاب: [الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك، لأن كلاً من الأضحية والعقيقة، سنةٌ مقصودةٌ لذاتها، ولها سبب يخالف سبب الأخرى، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى، إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس، والعقيقةُ فداءٌ عن


(١) تحفة المودود ص ٦٨.
(٢) تصحيح الفروع ٣/ ٥٦٤، تحفة المودود ص٦٩.
(٣) شرح الخرشي ٣/ ٤١، الذخيرة ٤/ ١٦٦، الفتاوى الكبرى الفقهية ٤/ ٢٥٦.
(٤) تحفة المودود ص٦٨.
(٥) تصحيح الفروع ٣/ ٥٦٥.
(٦) تحفة المودود ص٦٨، أحكام العقيقة ص٥٠.
(٧) الذخيرة ٤/ ١٦٦، حاشية العدوي ٣/ ٤٨.

<<  <   >  >>