للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١. احتجوا بحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء) رواه البخاري ومسلم وقد مضى.

٢. وفي رواية أخرى عن البراء قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم نحر فقال: (لا يضحين أحدٌ حتى يصلي. قال رجل: عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم.

قال: فضح بها ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك) رواه مسلم (١).

٣. وفي رواية ثالثة قال البراء - رضي الله عنه -: (ذبح أبو بردة قبل الصلاة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أبدلها ... الخ) رواه البخاري ومسلم (٢).

٤. وفي رواية رابعة عن البراء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يذبحن أحد حتى يصلي) رواه مسلم (٣).

٥. وفي رواية خامسة عن البراء - رضي الله عنه - قال: (صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف) رواه البخاري (٤).

٦. وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله ... ) رواه البخاري ومسلم (٥).

قالوا إن هذه الأحاديث تدل على أن وقت الأضحية يكون بعد الصلاة. قال الحافظ ابن حجر معلقاً على الرواية الخامسة من حديث البراء - رضي الله عنه -: [تمسك به الشافعية في أن أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة، وإنما شرطوا فراغ الخطيب، لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة في هذه العبادة فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزي بعد طلوع الشمس، فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية سواء صلَّى العيد أم لا وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا، ويستوي في ذلك أهل المصر والحاضر والبادي


(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١٠٠.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١١٤، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١٠٠.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٩٩.
(٤) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١١٧.
(٥) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١١٦، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١٠٠ - ١٠١.

<<  <   >  >>