للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: يوم النحر هو يوم العيد في حق أهل الأمصار، وأيام التشريق لأهل القرى والبوادي. وبه قال جابر بن زيد وسعيد بن جبير.

القول الخامس: تجوز الأضحية حتى هلال المحرم وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وهو قول ابن حزم الظاهري (١).

أدلة القول الأول:

احتجوا بقوله تعالى:} لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ {سورة الحج الآية ٢٨.

فحملوا الأيام المعلومات على يوم النحر ويومين بعده، قال الحافظ ابن عبد البر: [وروي ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنه - من وجوه. وبه قال الإمام مالك وأصحابه وأبو يوسف القاضي.

وروينا عن مالك وعن أبي يوسف أيضاً أنهما قالا: الذي نذهب إليه في الأيام المعلومات أنها أيام النحر: يوم النحر، ويومان بعده؛ لأن الله تعالى قال:} وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ {سورة الحج الآية ٢٨.

فعلى قول مالك، ومن تابعه يوم النحر معلوم، أي من المعلومات، ليس بمعدود، أي ليس من المعدودات، واليومان بعده معدوداتٌ معلوماتٌ] (٢).

وقال القرطبي: [وهذا جمع قلة لكن المتيقن منه الثلاثة وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل به] (٣).


(١) المغني ٩/ ٤٥٣، المجموع ٨/ ٣٩٠، المحلى ٦/ ٣٩ - ٤١، فتح الباري ١٢/ ١٠٣، معجم فقه السلف ٤/ ١٣٧، تفسير القرطبي ١٢/ ٤٣، نيل الأوطار ٥/ ١٤٢، الذخيرة ٤/ ١٤٩، الهداية ٨/ ٤٣٢، الآثار ص ٦١، كشاف القناع ٣/ ٩، زاد المعاد ٢/ ٣١٨، الاستذكار ١٥/ ١٩٧ الاختيارات العلمية ص٧١، فتح باب العناية ٣/ ٧٥.
(٢) الاستذكار ١٥/ ٢٠٠.
(٣) تفسير القرطبي ١٢/ ٤٣.

<<  <   >  >>