للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث وإن النهي منسوخ.

وقال ابن حزم الظاهري: [إن النهي عن الادخار ليس منسوخاً، بل كان لعلة، فلما زالت زال، وإذا رجعت رجع النهي] (١).

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

قلت والراجح ما ذهب إليه جماهير علماء المسلمين من أن النهي عن الادخار منسوخ.

قال الإمام النووي: [ ... والصحيح نسخ النهي مطلقاً، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث ليال، والأكل إلى متى شاء] (٣).

واستدل الإمام النووي على ذلك بما ورد في حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا

ما بدا لكم ... ) رواه مسلم.

ويدل على نسخ النهي عن الادخار، ما جاء عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال:

(قلت لعائشة: أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغنيُ الفقيَر، وإنْ كنَّا لنرفع الكُراع فنأكله بعد خمسة عشرة، قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت، قالت: ما شبع آلُ محمد - صلى الله عليه وسلم - من خبز بُرٍ مأدومٍ ثلاثة أيام حتى لحق بالله) رواه البخاري (٤).


(١) المحلى ٦/ ٤٨، وانظر طرح التثريب ٥/ ١٩٧.
(٢) الاختيارات العلمية ص٧١.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١١٣.
(٤) صحيح البخاري مع الفتح ١١/ ٤٨٤.

<<  <   >  >>