للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليس له مع انتشار قوله مخالف في الصحابة (١).

وقصة عمر التي ذكرها الماوردي رواها أبو داود ولكنها ضعيفة (٢).

ويستدل لهم بما ذكره البيهقي في [باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها].

ثم ساق قصة عمر السابقة بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه: (أن عمر - رضي الله عنه - أهدى بختية له قد أعطي بها ثلاثمئة دينار فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها) (٣).

والذي يظهر لي أنه يجوز إبدال الأضحية بخير منها، إن كانت تطوعاً كأن أبدلها بأسمن منها أو أطيب منها، فهذا لا بأس به إن شاء الله.

وأما إن نذر شاة بعينها أضحية، فيلزمه أن يذبحها ولا يجوز له إبدالها، والله أعلم.


(١) الحاوي ١٥/ ١٠٢.
(٢) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود مع شرح ابن القيم ٥/ ١٢٢، وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/ ٢٥٠ - ٢٥١.
(٣) سنن البيهقي ٩/ ٢٨٨.

<<  <   >  >>