للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى} إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين {، وقد قال تعالى} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة.

وقد قال تعالى:} وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ {وقال تعالى:} وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ {.

وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وبها يذكر قصة الذبيح، فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم، وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج، في بعض السنين (١).

٢. واحتجوا بما ورد في الحديث عن البراء - رضي الله عنه - قال: (ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذعة – قال شعبة: وأحسبه قال هي خيرٌ من مسنَّة – قال: اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك) رواه البخاري ومسلم (٢).

قال التهانوي: [ ... بل الظاهر من الأمر بالإبدال دلالته على الوجوب] (٣).

٣. واحتجوا بحديث جندب بن سفيان البجلي - رضي الله عنه - قال: (شهدتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعدْ مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح) متفق عليه.

قالوا: قوله (فليعد) وقوله (فليذبح) كلاهما صيغة أمر وظاهر الأمر الوجوب.


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٣/ ١٦٢.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١٠٨، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٩٨ – ٩٩.
(٣) إعلاء السنن ١٧/ ٢٤٦.

<<  <   >  >>