للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن قدامة: [والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها نص عليه أحمد] (١).

ونقل عن جماعة من أهل العلم أن التصدق بقيمة الأضحية أفضل، فروي عن بلال - رضي الله عنه - قال: [ما أبالي أن لا أضحي إلا بديك، ولأن أضعها في يتيم قد ترب فوه، أحبُ إليَّ من أن أضحي] وبهذا قال الشعبي وأبو ثور (٢).

والقول الأول هو الراجح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى والخلفاء من بعده، ولو علموا أن الصدقة أفضل من الأضحية لعدلوا إليها.

ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

ولأن فضل الأضحية لا يخفى وما يترتب عليها من منافع شيء عظيم (٤).

قال الحافظ ابن عبد البر: [الضحية عندنا أفضل من الصدقة، لأن الأضحية سنة وكيدة كصلاة العيد، ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل، وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله] (٥).

وقال الإمام النووي: [مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع، للأحاديث الصحيحة المشهورة في فضل الأضحية، ولأنها مختلف في وجوبها، بخلاف صدقة التطوع، ولأن الأضحية شعار ظاهر] (٦).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك، فإذا كان معه مال يريد التقرب إلى الله كان له أن يضحي به، والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة] (٧).

ولا ينبغي لأحد أن يؤثر الصدقة على الأضحية، لكون الصدقة أخف مئونة، ولما في الأضحية من المشقة من حيث شراؤها والعناية بها وحفظها إلى أن يذبحها، ولما في ذبحها


(١) المغني ٩/ ٤٣٦.
(٢) المغني ٩/ ٤٣٦، تفسير القرطبي ١٥/ ١٠٧، مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٨٥، المجموع ٨/ ٤٢٥، فتح المالك ٧/ ١٨.
(٣) المغني ٩/ ٤٣٦.
(٤) انظر ما ذكرته في مبحث فضل الأضحية.
(٥) فتح المالك ٧/ ١٨.
(٦) المجموع ٨/ ٤٢٥.
(٧) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٦/ ٣٠٤.

<<  <   >  >>