للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشوكاني: [فيه دليل على أن ذهاب الألية ليس عيباً في الضحية، من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد التعيين أو قبله، كما يدل على ذلك رواية البيهقي] (١).

ومما يؤيد القول الأول: أن ابن الزبير رضي الله عنهما رأى هدايا له فيها ناقة عوراء

فقال: [إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها] (٢).

وروى عبد الرزاق بإسناده عن الزهري قال: [إذا اشترى الرجل أضحيته فمرضت عنده أو عرض لها مرض فهي جائزة] (٣).

وقال ابن قدامة مستدلاً للإجزاء: [ولأنه عيب حدث في الأضحية الواجبة فلم يمنع الإجزاء، كما لو حدث بها عيب بمعالجة الذبح] (٤).

حجة الفريق الثاني:

قال الزيلعي الفقيه: [ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع من التضحية، كان عليه أن يقيم غيرها مقامها إن كان غنياً.

وإن كان فقيراً يجزئه ذلك؛ لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداءً، لا بالشراء فلم يتعين بالشراء.

والفقير ليس عليه واجب شرعاً، فتعينت بشرائه بنية الأضحية، ولا يجب عليه ضمان نقصانها، لأنها غير مضمونة عليه فأشبهت نصاب الزكاة] (٥).

ثم ذكر حديث أبي سعيد السابق ثم قال: [ويحمل على أنه كان فقيراً لأن الغني لا يجزئه لوجوبها في ذمته ولا كذلك الفقير ... ] (٦).


(١) نيل الأوطار ٥/ ١٣٣.
(٢) نيل الأوطار ٥/ ١٣٤.
(٣) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٨٦.
(٤) المغني ٩/ ٤٤٤.
(٥) تبيين الحقائق ٦/ ٦، وانظر بدائع الصنائع ٤/ ٢١٦.
(٦) تبيين الحقائق ٦/ ٦ - ٧.

<<  <   >  >>