للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تظنن أن الشافعي (١) يجوزه بناءً على تجويز الإجارة على التعليم (٢) وأمثاله، فإنه باطل (٣).

أما أولاً، فلأن الشافعي وكذا مالكاً (٤) لم يريا وصول العبادات البدنية للميت (٥)، فكيف يجوز أن الإجارة التي هي تمليك المنفعة بعوض، والمنفعة هاهنا لا تقبل التمليك؟

وأما ثانياً، فلأن التعليم وأمثاله له (٦) منفعة غير الثواب، وهو حصول العلم للغير، ونحوه غرض المستأجر ذلك، دون إعطاء ثواب التعليم ونحوه، وإذا أخذ الأجرة على التعليم لا يحصل له ثواب، ولكن يحصل العلم للغير وهو المراد.

وكذا المراد من الأذان إعلام وقت (٧) الصلاة ولا ينافيه أخذ الأجرة


(١) هو محمد بن إدريس بن العباس الإمام الشافعي، ثالث الأئمة الأربعة الفقيه الأصولي اللغوي المحدث الشاعر الأديب ناصر السنة له الرسالة في أصول الفقه والأم في الفقه وغير ذلك توفي سنة ٢٠٤هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥، طبقات الشافعية الكبرى الجزء الأول، مناقب الشافعي للبيهقي.
(٢) أجاز الشافعية الإجارة على التعليم بشرط تعيين المتعلمين، انظر روضة الطالبين ٤/ ٢٦٣.
(٣) في أبط.
(٤) هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة ثاني الأئمة الأربعة المحدث الفقيه له الموطأ توفي سنة ١٧٩ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٨/ ٤٨، تهذيب الكمال ٢٧/ ١٩.
(٥) انظر المجموع ٦/ ٤٢٤ - ٤٣٠، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ١٨، الفروق ٢/ ٢٠٥.
(٦) ليست في ط.
(٧) نهاية ١٦/ب.

<<  <   >  >>