للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه]

بيع الطعام قبل القبض مفسد للعقد عند أهل العلم فإذا اشترى شخص طعاماً فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه باتفاق أهل العلم لأن بيع الطعام قبل القبض لا يصح شرعاً قال ابن المنذر فيما نقله عنه الشيخ ابن قدامة المقدسي: [أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه] المغني ٤/ ٨٣.

وقال ابن رشد المالكي: [وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي. وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)] بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢/ ١١٩.

واستدل العلماء بأدلة كثيرة على المنع من بيع الطعام قبل قبضه منها:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. رواه مسلم.

وفي رواية أخرى عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)، قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. رواه مسلم.

وقال أبو هريرة - رضي الله عنه - (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يستوفى) رواه مسلم.

وعن حكيم بن حزام قال: (قلت: يا رسول اللَّه إنِّي أَشتري بيوعًا فما يحلُّ لي منها وما يحرم عليَّ؟ قال: إذا اشتريت شيئاً فلا تبِعه حتّى تقبضه) رواه أحمد.

<<  <   >  >>