للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز لمالكي العقارات والمحلات التجارية أن يؤجروها لأمثال هؤلاء، تجار أشرطة الفيديو والمجلات الخليعة.

وأما إذا كانت أشرطة الفيديو تعرض البرامج النافعة والمفيدة كالأشرطة العلمية والطبية والتاريخية ونحو ذلك مما لا يتعارض مع أحكام الشريعة فيجوز التعامل بها.

- - -

[بيع التماثيل والصلبان في محلات السنتواري وغيرها]

يحرم شرعاً بيع التماثيل والصلبان للمسلم ولغير المسلم وقد ثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه - أذابوه - ثم باعوه فأكلوا ثمنه) رواه البخاري ومسلم.

والعلة في تحريم بيع الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة وأنها وسيلة من وسائل الشرك فيحرم بيعها سواء اتخذت للعبادة أو للزينة وسواء كانت على شكل إنسان أو حيوان وسواء بيعت للمسلمين أو لغيرهم.

كما ويحرم بيع أي شيء له علاقة بعقيدة غير المسلمين كالمنتجات الخاصة بعيد رأس السنة (الكريسماس) وما يسمى عيد الحب (فالنتاين) ونحوهما.

- - -

<<  <   >  >>