للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أخي التاجر احذر الرشوة والهدية للمسوؤل]

روى الإمام البخاري بسنده عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: (استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا مالكم وهذا أهدي إليَّ. فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فصعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي؟ فهلَّا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ... ).

وهذا الحديث الصحيح يدل على عدم جواز الهدية للمسئولين إذا كانت الهدية جاءتهم بحكم المسؤولية التي يحملونها وتعتبر هذه الهدية في حكم الرشوة فإذا أهدى شخص هدية إلى موظف في وظيفة ما ولم يكن بينهما تهادٍ قبل توليه لتلك الوظيفة فلا يجوز أن يقبل الهدية. جاء في المغني عند الكلام على الهدية للقاضي قال: [ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته وذلك لأن الهدية يقصد بها في الغالب استمالة قلبه ليعتني به في الحكم فتشبه الرشوة ... ] المغني ١٠/ ٦٨.

وبناء على ما تقدم أقول لك أخي التاجر إياك أن تقدم هدايا للموظفين الذين لهم علاقة بتجارتك لتسهيل معاملاتك، فهذه الهدايا ما هي في الحقيقة إلا رشاوى وقد ورد في الحديث (أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن الراشي والمرتشي) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني. واللعن هو الطرد من رحمة الله. فاحذر أخي التاجر أن تكون من المطرودين من رحمة الله تعالى.

- - -

<<  <   >  >>