للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قلت: وفي مبايعته - صلى الله عليه وسلم - النساء في هذه القصة، دليل على أنها وقعت بعد فرض الجلباب؛ لأنه إنما فرض في السنة الثالثة، وآية المبايعة نزلت في السنة السادسة كما سيأتي ويؤيده ما ذكر في فتح الباري ٢/ ٣٧٧ أن شهود ابن عباس القصة كان بعد فتح مكة ويشهد له ما سيأتي.

٧ ـ عن ُسبَيْعَةَ بنت الحارث:

((أنها كانت تحت سعد بن خولة، فتوفي عنها في حجة الوداع، وكان بدرياً، فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلَّت من نفاسها، وقد اكتحلت [واختضبت وتهيأت]، فقال لها: اربعي ـ أي ارفقي ـ على نفسك ـ أو نحو هذا ـ] لعلَّك تريدين النكاح؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك، قالت: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك، فقال: قد حللت حين وضعت)) رواه أحمد من طريقين عنها أحدهما صحيح والآخر حسن وأصله في الصحيحين.

والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة وكذا الوجه أو العينين على الأقل وإلا لما جاز لسبيعة رضي الله عنها أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه.

٨ ـ وعن ابن عباس أيضاً، قال:

((كانت امرأة تصلي خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حسناء من أحسن الناس، [قال ابن عياس: لا والله ما رأيت مثلها قط]، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [وجافى يديه]، فأنزل الله تعالى: {ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين})) رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها، فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم، وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى {إلا ما ظهر منها} (النور ٣١) كما سبق، على أن قوله تعالى فيما بعد: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور: ٣١] يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها، لأن ((الخُمُر)) جمع خمار، وهو ما ُيغَطَّى به الرأس.

<<  <   >  >>