للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الإنكار في مسائل الخلاف]

المؤلف/ المشرف:فضل إلهي ظهير

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:إدارة ترجمان الإسلام - باكستان ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٧هـ

تصنيف رئيس:أصول فقه

تصنيف فرعي:العلماء - اختلافهم

خاتمة

الحمد لله الذي أنعم على العبد الضعيف بإنجاز هذا البحث. فلولا فضله ورحمته ما كنت لأهتدي إليه. فله الحمد عدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق في الأرض، وعدد ما بين ذلك، وعدد ماهو خالق. وأسأله ذا الجلال والإكرام قبوله، وجعله حجة لي لا عليَّ، ونافعاً ومفيداً للإسلام والمسلمين.

وقد تجلّى في هذا البحث عدة أمور، منها ما يلي:

١ـ هناك اختلاف بين العلماء في حكم الإنكار في مسائل الخلاف.

٢ـ يرى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن معيار الإنكار في مسائل الخلاف من أحكام الأفعال هو مذهبُ المحتسب عليه. فلا يُنكَر عليه إذا كان فعله موافقاً لمذهبه سواءً أكان موافقاً للنصوص أم مخالفاً لها. ويلاحظ على هذا ما يلي:

أـ دلالة النصوص على وجوب الطاعة لله تعالى ولرسوله e من غير تفريق بين أحكام الأفعال ومسائل الاعتقاد.

ب ـ تقرير علماء الأمة أنه لا رأي لأحد في الكتاب والسنة من غير تفريق بين أحكام الأفعال ومسائل الاعتقاد.

ج ـ وجودشواهد إنكار سلف الأمة على من خالف النص في أحكام الأفعال.

٣ـ يرى الإمام الماوردي رحمه الله تعالى أن معيار الإنكار في مسائل الخلاف هو مذهب المحتسب عليه إلا إذاكان الخلاف ضعيفاً، وكان الفعل مؤدياً إلى محظور متفق عليه، فيُرغِّب المحتسب آنذاك في العقود المتفق عليها بدل الإنكار. ويُلاحظ على هذا ما يلي:

أـ عدم وجود سند لمنع الإنكار في مسائل الخلاف.

ب ـ دلالة النصوص على ردّ التنازع إلى الكتاب والسنة، والإنكار على من خالفهما.

ج ـ وجود شواهد ردّ الصحابة التنازع إلى الكتاب والسنة، وإنكارهم على من خالفهما.

د ـ توفّر أمرين لاستثناء الإنكار في مسائل الخلاف أمر مختلف فيه.

هـ عدم تفريق الإمام المارودي بين مسائل الخلاف والمسائل الاجتهادية.

٤ـ يتفق القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى مع الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في هذا الأمر إلا أنه يرى أنّ للمحتسب الإنكار إذا كان الخلاف ضعيفاً، وكان مؤدياً إلى محظور متفق عليه. ويلاحظ على هذا ما يلي:

ضرورة ارتباط حق المحتسب في الإنكار أو مع مخالفة النص وجوداً وعدماً دون غيرها من الأمور.

٥ـ يرى الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أنه لا يُنكر في مسائل الخلاف إلا في ثلاث صور، وهي:

أـ إذا كان سند الفعل ضعيفاً.

ب ـ إذا كان الأمر معروضاً لدى الحاكم فيحكم بعقيدته.

ج ـ إذاكان للمنكِر حق فيه.

ويُلاحظ عليه ما يلي:

أـ ضرورة ارتباط الإنكار مع مخالفة النص وجوداً وعدماً دون غيرها من الأمور.

ب ـ على الحاكم أن يحكم بالكتاب والسنة، وليس له أن يحكم بعقيدته.

ج ـ العبرة بموافقة النص أو مخالفته وليست بحق المنكِر.

٦ـ يرى الأئمة النووي وابن تيمية وابن القيم والشوكاني رحمهم الله تعالى أن معيار الإنكار في مسائل الخلاف هو الكتاب والسنة، وليس مذاهب الناس. فمن خالف النص يُنكَر عليه سواءً أكان فعله موافقاً لمذهبه أم مخالفاً له.

ومما يدل على صحة هذا الرأي ما يلي:

أـ ما خالف الكتاب والسنة منكر، ويجب الإنكار عليه بقدر الاستطاعة.

ب ـ كثرة الشواهد الدالة على تقرير السلف بنقض حكم الحاكم إذا خالف الكتاب والسنة.

ج ـ ضرورة التفريق بين مسائل الخلاف الاجتهادية وغير الاجتهادية، فلا يُنْكَر في الأولى حيث لا يجوز لأحد حملُ غيره على اجتهاده، ويُنكَر في الأخرى على كل من خالف نصاً.

د ـ إخبار أحد أو تذكيره بوجود نص يعارض رأيه لا يعني الطعن فيه.

هـ وجود كثرة المسائل الخلافية التي توجد فيها النصوص الدالة على صحة أحد الأقوال فيها ..

وـ نهي الأئمة الأربعة وغيرهم عن أخذ قول أحد خالف الكتاب أو السنة.

ح ـ ترك أصحاب الأئمة بعض أقوال الأئمة اتباعاً للنصوص.

ويلاحظ على هذا الرأي: أنَّ الأخذ بهذا الرأي يسبب الفرقة ويثير الفتن.

ويرد على الملاحظة بأن مراعاة ما يترتب على الإنكار تعالج المشكلة المثارة في الملاحظة.

٧ـ ترجَّح لدى الكاتب ـ بتوفيق الله تعالى وعونه ـ أن الرأي الأخير هو الصحيح دون غيره من الآراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>