للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه]

المؤلف/ المشرف:عبدالله بن عويض المطرفي

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:مكتبة الرشد - الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٠هـ

تصنيف رئيس:أصول فقه

تصنيف فرعي:خبر الآحاد

الخاتمة

أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الرسالة يمكن أن أوجزها في النقاط التالية:

أولاً: القسم النظري

- خبر الواحد عند جمهور الأصوليين والمحدثين هو ما لم يجمع شروط التواتر.

وينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب.

إن خبر الواحد العدل يجب العمل به إذا ثبت فقد تعبدنا الله به. وتظافرت الأدلة على وجوب العمل به وأشهرها الإجماع من الصحابة ومن بعدهم. وما روي عن بعضهم من التوقف فيه أو رده إنما كان لريبة أو قرينة أو وجود معارض راجح وليس رده لكونه خبر واحد.

خبر الواحد العدل إذا تلتقه الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم، لإجماع الأمة على صحته، وكذا إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم؛ لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه. وإجماع الأمة معصوم من الخطأ، لأنها لا تجتمع على ضلالة.

الخبر المحتف بالقرائن فإنه يفيد العلم – على الراجح – كخبر الصحيحين ما لم يبلغ حد التواتر، وما لم ينتقد عليهما.

خبر الواحد العدل المجرد عن القرائن يفيد العلم على الراجح من أقوال العلماء. ومن أقوى ما يرجح إفادته للعلم: هو ثبوت نسخ المقطوع بخبر الواحد كما في قصة أهل قباء.

لا يقبل الخبر حتى تجتمع في ناقله شروط خمسة: أن يكون الراوي مكلفاً هو العاقل البالغ، مسلماً، عدلاً، ضابطاً.

لا يشترط في الراوي أن يكون فقيهاً، فرب حامل فقه غير فقيه. وإنما يرجع إلى فقه الراوي عند التعارض والترجيح بين الأدلة.

شروط قبول خبر الواحد والعمل به محل خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً، لأهل كل مذهب قواعد وشروط يخالفه أو يوافقه فيها غيره. والراجح تقديم الحديث الصحيح عليها اتباعاً لنصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المعتبرين، بل ونصوص الأئمة الأربعة، ولا يجوز أن تضع قواعد أو شروطاً أمام تلك الأحاديث الصحيحة فنحجر بها على دلالتها من أن تدل على مقصودها.

إن أسباب مخالفة الراوي لروايته كثيرة وأعظمها عن تأويل واجتهاد أو نسيان وهذه أسلم الوجوه.

إن أخذ العلماء برواية الراوي والاعتذار عن رأيه أو الأخذ برأيه والاعتذار عن روايته أو تركهما معاً كان بسبب أيهما أولى بالتقديم والتأخير عند الاختلاف والمعارضة.

إن محل النزاع عند من يجعل مخالفة الراوي لما رواه علة قادحة في روايته هو إذا كانت المخالفة بعد روايته.

إن مخالفة الراوي لما رواه – على التسليم بها – ينبغي تخصيصها بالصحابي فلا تتعداه إلى ما بعده لأسباب كثيرة سبق ذكرها. ومن باب أولى مسألة تخصيص العموم بقوله.

إن كان الخبر ظاهرا وجب حمله على ظاهره إلا أن يدل دليل يوجب العدول عن ظاهره. وظاهر الخير أولى من تأويل الراوي؛ لأن الحجة في ظواهر النصوص لا في مذهب الرواة.

لا يخص ظاهر العموم بقول الراوي مطلقاً سواء كان صحابياً أم غيره وسواء كان هو الراوي له أم غيره؛ لأنه محجوج به كغيره.

إذا كان الخبر مجملاً أو مشتركاً ففسره الصحابي ببعض وجوه احتمالاته حمل الخبر عليه فالعبرة بتفسيره؛ لأن تفسيره أولى من تفسير غيره فيقدم عليه.

إذا كان الخبر نصاً لا يحتمل التأويل ويدل على معنى واحد دلالة قطعية فإنه يصار إليه ولا يترك إلا بنص آخر يعارضه. فالعبرة برواية الراوي دون رأيه.

النسخ من الأمور المهمة في حياة الأمة فلا يقبل فيه قول الصحابي – فضلاً عن غيره – هذا ناسخ أو منسوخ فقط دون بيان، سواء كان هو راوي الخبر أم لا. أما إذا ذكر دليل النسخ فيقبل.

ومن طرق معرفة تأخر الناسخ قول الصحابي: هذا سابق أو متأخر أو كان كذا ثم نسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>