للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها]

المؤلف/ المشرف:أحمد بن عبدالله الفريح

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار ابن الجوزي - الدمام ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٩هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:مطالع الأهلة ومنازلها

خاتمة بأبرز النتائج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإني أحمد الله الذي له الحمد في الأولى والآخرة على ما منَّ به وتفضل وأعان، فيسر من إتمام هذا البحث، وجعله الله خالصاً لوجهه مراداً به الوصول للحق لا التعصب للهوى – آمين -. هذا وختاماً لبحثي فإني أذكر النتائج التي استخلصتها من هذا البحث فأقول:

١ - حقيقة الأهلة جمع هلال: وهو غرة القمر حين يهله الناس في غرة الشهر أو لليلتين، وكذا آخره.

٢ - العمل بالأهلة هو من شرع من قبلنا، وعليه العمل في شريعتنا، ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

٣ - يستحب عند رؤية الهلال ذكر الدعاء المشروع – وقد سبق شيء من هذه الأدعية -.

٤ - هناك فروق ظاهرة بين كل من الشهر الشمسي والشهر القمري، وبين الهلال عند أهل الشرع والهلال عند الفلكيين، قد مضى شيء من تبيينها.

٥ - الحكمة من خلق الهلال: مواقيت للناس والحج.

٦ - طرق إثبات دخول الشهر، طريقان فحسب: الرؤية، أو إكمال العدة، أما الحساب فلا عبرة به ولا يعد طريقاً لإثبات دخول الشهر، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

٧ - يثبت دخول الشهر برؤية الجم الغفير بالإجماع ولا خلاف، أما رؤية العدلين فخلاف، الراجح قبولها، وكذلك رؤية العدل الواحد في رمضان فقط.

٨ - إثبات دخول الشهر بالرؤية عبر المراصد الفلكية جائز، وليس بواجب، بمعنى لو ترك فلا إثم على الناس في تركهم له، وإنما الإثم لو تركوا الرؤية البصرية باعتمادهم على الآلة. ٩ - إثبات دخول الشهر عبر الطائرة جاز بشروط – مضت أما إثبات دخوله عبر الأقمار الصناعية فلا يجوز ولا يثبت. ١٠ - يثبت دخول الشهر، إكمال عدة الشهر ثلاثين يوماً في حالتين: الأولى: إذا كانت السماء صحواً ليلة الثلاثين فيكمل الشهر ثلاثون يوماً. الثانية: إذا كان هناك ما يمنع من الرؤية من غيم أو قتر أو نحوهما فخلاف، الراجح أنه يكمل الشهر ثلاثون.

١١ - للعمل بالحساب طرق – ذكرت في البحث -، وكذلك هناك فروق بين الحساب والتنجيم.

١٢ - الراجح في حكم العلم بالحساب عدم الجواز، وعليه يدل الكتاب والسنة وصريح الإجماع – بل إن الخلاف الواقع مفند! ١٣ - مسألة اختلاف المطالع من المسائل الاجتهادية التي ساغ الخلاف فيها كل بدليله، فلا عتب على من يرجح قولاً دون آخر، والذي أميل إليه هو القول بعدم اعتبارها من حيث النظر، أما من حيث التطبيق فمتعذر ما زالت الأمة الإسلامية على هذا الوضع!.

١٤ - القول باستحالة الرؤية والقطع بإمكانها حادثان عن القول بالعمل بالحساب، ولكل منهما حالات إذا حدثت قطع بأحدهما؛ أما من حيث الناحية الشرعية فلا عبرة بهما إلا فيما اعتبره الشارع من استحالة الرؤية في حالات قد بينت.

١٥ - إذا اشتبهت الأشهر على أحد فيجتهد ويتحرى الصوم، ويترتب على صيامه أحد أربع حالات: استمرار الإشكال عليه أبداً، أو موافقة صومه لرمضان، أو تقدمه على رمضان، أو تأخره عنه.

١٦ - إذا استمر الاشتباه على من اشتبهت عليه الأشهر فيجزئه الصوم بلا خلاف.

١٧ - إذا وافق صومه رمضان فالصحيح أنه يجزئه.

١٨ - إذا تقدم صومه رمضان؛ فإن إدراك رمضان كاملاً، فيلزمه صيام رمضان أداء، وإن بان له بعد رمضان، فالصحيح أنه لا يجزئه ويعيد.

١٩ - أن يتأخر صومه عن رمضان فيجزئه، بشروط ذكرت. ٢٠ - ينبغي للإمام – القاضي أو غيره مما له شأن في رؤية الهلال مراعاة أمور منها على سبيل الوجوب، ومنها على سبيل الاستحباب، ذكرت في البحث.

<<  <  ج: ص:  >  >>