للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أوقات النهي الخمسة وحكم الصلاة ذات السبب فيها]

المؤلف/ المشرف:عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار عالم الفوائد - مكة المكرمة ̈الثانية

سنة الطبع:١٤١٨هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:صلاة - أعمال منوعة

الخاتمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد:

فمن خلال هذا البحث المتواضع تبين لي أمور، أهمها:

أولاً:

أن القول الصحيح في بداية الوقت الأول من أوقات النهي الخمسة أنه يبدأ من طلوع الفجر.

ثانياً:

أن القول الراجح في نهاية الوقت الثاني من أوقات النهي أنه ينتهي بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح.

ثالثاً:

أن الوقت الثالث من أوقات النهي – وهو وقت الزوال – وقت قصير جدا، وفي كلام بعضهم أنه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة، فلا يتسع لصلاة، لكن يمكن إيقاع التحريم فيه، لأن جزء من الصلاة سيكون في هذا الوقت.

رابعاً:

أن الوقت الخامس من أوقات النهي يبدأ بشروع الشمس في الغروب، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة.

خامسا:

أن الصحيح من أقوال أهل العلم فيما بعد الفجر وما بعد العصر أنهما من أوقات النهي، وأن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين قد بلغت حد التواتر.

سادسا:

أن وقت الزوال وقت نهي عدا يوم الجمعة، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأن القول بأن هذا الوقت ليس وقت نهي مطلقا قول ضعيف، لا يعضده دليل من كتاب ولا سنة، ومخالف للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في هذا الوقت.

سابعا:

أن مكة المكرمة كغيرها من البلاد فيما يتعلق بأوقات النهي، يجوز فيها في أوقات النهي فعل ما له سبب دون غيره، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.

ثامنا:

أن الفرائض يجوز قضاؤها في جميع أوقات النهي، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وما سواه من الأقوال ضعيف، لمخالفته للنصوص الشرعية في هذه المسألة.

تاسعا:

أن الصحيح من أقوال أهل العلم في صلاة الجنازة في أوقات النهي أنها تجوز في جميع أوقات النهي، وأن الأولى عدم الصلاة عليها في أوقات النهي القصيرة، وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال، إلا إذا خيف على الجنازة من التغير.

عاشرا:

أن ذوات الأسباب من النوافل تشرع عند وجود سببها في أوقات النهي كلها، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لأدلة كثيرة، تقرب من أربعين دليلا، ذكرتها في موضعها من هذا البحث.

حادي عشر:

أنه يشرع سجود التلاوة وسجود الشكر عند وجود سببه في جميع أوقات النهي، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>