للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد]

المؤلف/ المشرف:صالح بن علي الشمراني

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:مكتبة دار المنهاج- الرياض ̈الثانية

سنة الطبع:١٤٣١هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:دراسات توثيقية ومنهجية

الخاتمة والنتائج:

من النتائج التي يمكن الخروج بها بعد تمام هذا البحث ما يلي:

١ - أن كتاب (بداية المجتهد) سفر عظيم يحتاجه المنتهي، ولا يستغني عنه مبتدئ.

٢ - بلغت الأقوال التي تُرجم لها في هذا البحث أزيد من مائة قول، صرح ابن رشد بشذوذها؛ لأنه وفي بعض المسائل صرح بشذوذ أكثر من قول؛ فصارت الأقوال الشاذة في كتاب بداية المجتهد أزيد من مائة قول بهذا الاعتبار.

٣ - الشذوذ: هو التفرد بقول مخالف للحق بلا حجة معتبرة.

٤ - إطلاق الشذوذ على الأقوال الخاطئة مستخدم من قبل الفقهاء وغيرهم في جميع المذاهب.

٥ - متى تحقق شذوذ قول من الأقوال فإنه لا يصح اعتباره خلافاً في المسألة، ولا يؤثر في ثبوت الإجماع، ولا تصح الفتوى أو القضاء والحكم به.

٦ - إذا كان الأئمة شددو النكير على الأقوال الشاذة الصادرة عن أئمة أهل الاجتهاد؛ فإن أولى من ذلك بالنكير شذوذات المتعالمين وأرباب الأهواء والبدع.

٧ - الاحتساب في رد الأقوال الشاذة وبيان ضعفها من حراسة هذا الدين، والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم.

٨ - الشذوذ الصادر عن الأئمة المتفق على إمامتهم لا يؤثر في مكانتهم ولا يقدح في علمهم أو في الأخذ عنهم.

٩ - بالنظر إلى الأقوال التي حكم عليها ابن رشد بالشذوذ يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما حكم عليه بالشذوذ وهو كذلك:

وهذا القسم هو الغالب، إذ بلغت الأقوال الشاذة التي ذكرها ابن رشد وصح شذوذها – حسب علمي القاصر – أزيد من خمسة وسبعين قولاً.

القسم الثاني: ما حكم عليه بالشذوذ وهو ليس كذلك – فيما ظهر لي -، إلا أن هذا القول مرجوح.

وفي هذا القسم ما يقرب من خمسة عشر قولاً:

١ - كالقول بجواز التنفل بركعة واحدة.

٢ - وكالقول بأنه لا يقتل من الغربان في الحرم إلا الأبقع.

٣ - وكالقول بلزوم النفقة للزوجة الناشز.

٤ - وكالقول بعدم جواز تملك العربي.

٥ - وكالقول بقتل المرتد وإن راجع الإسلام.

وغير ذلك ..

القسم الثالث: ما حكم عليه بالشذوذ وهو ليس كذلك، بل كان راجحاً:

وفي هذا القسم ما يقرب من ثمانية أقوال، وهي:

١ - القول بعدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة.

٢ - القول بوجوب الجلسة الوسطى في الصلاة.

٣ - القول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد.

٤ - القول بعدم وجوب الزكاة في الزيت.

٥ - القول بأن أول زمان الإمساك في الصوم هو الفجر الأحمر.

٦ - القول بجواز الحلف بالله تعالى.

٧ - القول بطهارة الخمر.

٨ - القول بأن الولد في المواريث يشمل الذكر والأنثى.

<<  <  ج: ص:  >  >>