للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي]

المؤلف/ المشرف:عبدالله بن إبراهيم الطريقي

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:بدون ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٠٩هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:جهاد - الاستعانة بغير المسلمين

الخاتمة: وفي نهاية هذه الرحلة العلمية المباركة الشاقة يجدر بي – بعد حمد الله على توفيقه وتيسيره – أن أجمل باختصار شديد أهم النتائج التي انتهيت إليها في النقاط التالية:

١ - تقوم علاقة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم على الأمور التالية:

أ- التسامح.

ب- الإسلام هو الدين الخاتم وهو الدين الحق دون سواه.

ج- العدل مع الكفار.

د- الالتزام بالعهود والمواثيق التي تبرم بيننا وبينهم.

هـ- تحريم الإفساد في الأرض.

وتحريم موالاة الكفار.

ز- جواز معاملة الكافر وأخذ رأيه وخبره في أمور الدنيا.

٢ - وتبرز صور التسامح مع الكفار في أمور عديدة منها:

أ- شمولهم بالرحمة العامة.

ب- مشروعية البر والإحسان إلى المسالمين منهم.

ج- جواز مخالطتهم عند الحاجة.

د- عدم إكراههم في الدين وقبول الجزية منهم.

هـ- حل طعام أهل الكتاب ونسائهم.

٣ - والكفار كلهم يجب بغضهم ولا تجوز موادتهم وموالاتهم. لكن المحاربين منهم تجب محاربتهم، أما المسالمون فيبغضون بغضاً لا يهضمهم حقاً ولا يلحقهم أذى.

٤ - وللموالاة صور عديدة، منها ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ومنها ما هو دون ذلك. ومنها ما هو مباح، وذكرنا من الأمور المباحة التي لا تدخل في الموالاة: أ- معاملة المسالمين بالحسنى – خاصة الأقارب -.

ب- مهاداتهم.

ج- معاملتهم في العقود المالية.

د- السفر إلى ديارهم لأغراض صحيحة.

هـ- الإقامة عندهم لغرض صحيح.

وائتمان بعضهم في أمور الدنيا.

٥ - والكفار إما محاربون فالعلاقة معهم تقوم على الحرب والمقاطعة، وإما معاهدون: فتقوم العلاقة بهم على السلم والمعاملة بالتي هي أحسن، والتعاون معهم في أمور الدنيا عند الاقتضاء مع عدم موالاتهم. وإما مسالمون "أي ليس لهم عهد ولكنهم لم يحاربوا" فتجوز إقامة علاقة سلمية معهم ما داموا كذلك. ويجوز للمسلمين أن يلزموهم بدفع الجزية أو بالإسلام، فإن رفضوا جاز للمسلمين قتالهم ولا يجب، لأن الكفر ليس بموجب للقتال بل مبيح فقط، وإنما يجب القتال بسبب المحاربة وعرقلة الدعوة ونحو ذلك.

٦ - ولا تختلف أحكام معاملة الكفار باختلاف الدار، فما كان محظوراً أو صحيحاً أو لازماً في دار الإسلام فهو كذلك في دار الحرب.

٧ - وإذا لجأ المسلم إلى دار الكفر مختاراً محارباً المسلمين فإنه يكون مرتداً عن الإسلام، فإن كان مكرهاً ولم يحارب المسلمين فلا شيء عليه.

٨ - ويجوز للمسلم – المقيم في غير دار الإسلام – أن يستعين بالكفار في طلب العمل عندهم بقدر الحاجة أو نظراً لاقتضاء مصلحة الإسلام ذلك. أما بدونهما فلا.

٩ - ويجوز للمسلم أن يستعين بالكفار عن طريق الاستئجار أو التوكيل في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فالأصل عدم جواز ذلك، وقد يجوز في حالات استثنائية مثل بناء المساجد وذبح الهدي والأضحية، وقبض الزكاة وتوزيعها على الجهات المعينة، ونحو ذلك.

١٠ - كما يجوز للمسلم أن يأتمن الكافر على المال ونحوه أو يقترض منه أو يستعير أو يطلب منه أن يكفله عند الحاجة إذا لم يترتب عليه ذلة.

١١ - كما يجوز أن يستطب المسلم الكافر وأن يتعلم على يده العلوم الدنيوية، إذا وثق به واحتاج إلى ذلك.

١٢ - أما الشهادة فالأصل عدم جواز شهادة الكافر على المسلم، لكنها تجوز في حال السفر عند الوصية إذا لم يوجد مسلم. وأما شهادة الذميين بعضهم على بعض فالصحيح جوازها للحاجة إليها.

١٣ - والكافر ليس له حق حضانة الطفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>