للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشك في عدد الركعات في الصلاة حكمه - أسبابه - علاجه]

المؤلف/ المشرف:عبدالعزيز بن محمد الريش

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار الفضيلة ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٢هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:صلاة - سجود السهو

فوائد ونتائج البحث:

وبعد الانتهاء من هذا البحث فإنه من المناسب أن أختمه بذكر أهم ما توصلت إليه من فوائد ونتائج:

١ - أن العلماء يفرقون بين الظن، وغلبة الظن.

٢ - ولذلك يختلف اعتبارهما عند الفقهاء.

٣ - فالظن عند الفقهاء ملحق بالشك فغالباً لا يفرقون بين الظن والشك.

٤ - أما غالب الظن فإنهم يلحقونه باليقين.

٥ - أن الوهم دون الظن والشك.

٦ - أنه لا عبرة للتوهم عند الفقهاء.

٧ - فلا يثبت حكم شرعي استناداً على وهم.

٨ - أن هناك فرقاً بين الاشتباه والالتباس.

٩ - فإن الاشتباه معه دليل يرجح أحد الاحتمالين، أما الالتباس فإنه لا دليل معه.

١٠ - إذا كان الشك الطارئ على الإنسان في عدد الركعات في الصلاة وهماً بأن طرأ على الذهن ولم يستقر فلا يلتفت إليه؛ لأن الإنسان لو طاوع التوهم لتعب تعباً عظيماً.

١١ - إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى أصبح ملازماً له في أكثر العبادات فإنه لا عبرة به؛ لأنه تحول إلى مرض وعلة ومثل هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به.

١٢ - أما إذا كان الشك خالياً من ذلك فشك في عدد الركعات فإن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة إلى سبعة أقوال.

١٣ - أن أرجح هذه الأقوال في نظري هو من جعل الحكم يدور مع وجود الظن الغالب وعدم وجوده عند الشك.

١٤ - فقال: إما أن يكون الشك عنده ظن غالب فيتحرى بأن يبني على غالب ظنه، ويحمل حديث "ابن مسعود" – رضي الله عنه – على ذلك.

وإما أن لا يكون عنده ظن غالب يعمل عليه فيبني على اليقين – وهو الأقل – وتحمل أحاديث البناء على اليقين على ذلك.

١٥ - أن سبب ترجيحي لهذا القول: أن جميع الأحاديث الواردة في هذه المسألة تعتبر خطاب للشاك وتوجيهها بما تقدم فيه إعمال لجميع تلك الأحاديث وإعمالها والجمع بينها أولى من إعمال بعضها وإهمال البعض الآخر.

١٦ - أن ترجيح غيره من الأقوال في المسألة يؤدي إلى إعمال بعض الأحاديث وإهمال البعض الآخر وهذا غير جائز مع إمكانية الجمع.

١٧ - وهذا له نظائر في الفقه الإسلامي فإنه يقال للحاكم: احكم ببينة واحكم بالشهود ونحو ذلك فإن هذا مع الإمكان فإذا لم يمكن ذلك رجع إلى الاستصحاب وهو البراءة، كذلك المصلي الشك يعمل بما يتبين له الصواب فإن تعذر ذلك رجع إلى الاستصحاب.

١٨ - إذا شك المصلي في عدد الركعات في الصلاة فإنه يجب عليه أن يسجد سجدتين للسهو.

١٩ - وهل يكون سجوده قبل السلام أو بعده.

٢٠ - اختلف الفقهاء في ذلك بناء على اختلافهم في أصل المسألة: وهو مكان وموضع سجود السهو عاماً في أي سهو يقع للمصلي.

٢١ - فإن الفقهاء اختلفوا في مسألة الأصل: إلى أربعة أقوال.

٢٢ - فعلى هذا: يكون سجود السهو لمن شك في عدد الركعات في الصلاة عند أبي حنيفة والثوري بعد السلام.

٢٣ - وعند الشافعية ورواية لأحمد: يكون قبل السلام.

٢٤ - وعلى القول بالتحري في هذه المسألة عند الإمام أحمد يكون بعد السلام.

٢٥ - أما المالكية فإنه يكون بعد السلام في المشهور وقيل: قبل السلام.

٢٦ - أن وقوع الشك للمصلي في صلاته يرجع إلى عدة أسباب منها: أ- الشيطان.

ب- عدم تسوية الصفوف ووجود الفرج في صلاة الجماعة.

ج- الحضور المتأخر إلى صلاة الجماعة.

د- أسباب أخرى كثيرة تختلف من شخص إلى آخر.

٢٧ - أن هناك علاجاً لكل سبب من هذه الأسباب بينت ذلك مفصلاً في البحث.

<<  <  ج: ص:  >  >>