للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي]

المؤلف/ المشرف:محمد بن عبدالكريم العيسى

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:مكتبة الرشد - الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٤هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:فقه - أحكام مسائل فقهية منوعة مفردة

الخاتمة: الحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، كما يحب ربنا ويرضى.

أما بعد: فهذه خاتمة الرسالة معقودة في أهم وأبرز نتائجها التي توصلت إليها غب كل مسألة تكون بين يدي القارئ خلاصة معتصرة لها سلكت فيها مسلك السرد على نظام الفقرات ليسهل تناولها فدونكما:

١ - الموالاة في الوضوء والتيمم واجبة مع الذكر، والقدرة ساقطة مع النسيان، ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت.

٢ - الأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن تيقن حصول الماء وقتئذ، أو غلب على ظنه.

٣ - الأفضل تأخير التيمم إلى وسط الوقت لمن شك في حصوله على الماء.

٤ - يجوز تأخير الغسل الواجب ما لم يفض إلى الإخلال بواجب لا تصح تأديته إلا بالغسل.

٥ - يجوز للحائض تأخير غسل الجنابة حتى تطهر إلا أن تريد قراءة القرآن، فتغتسل ليرتفع حكم الجنابة وإن بقيت حائضاً. ٦ - يستحب تأخير صلاة الظهر إلى الإبراد مطلقاً.

٧ - يستحب تأخير صلاة الظهر للغيم.

٨ - لا يستحب تأخير صلاة العصر عن أول وقتها بل المستحب تقديمها فيه.

٩ - لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة، وهو يبدأ من حين اصفرار الشمس.

١٠ - يجوز تأخير صلاة المغرب إلى غياب الشفق الأحمر. ١١ - يستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل وإلى نصفه ما لم يشق.

١٢ - لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى وقت الضرورة وهو يبدأ بمضي نصف الليل.

١٣ - يستحب الدخول في صلاة الفجر بغلس والخروج منها بإسفار.

١٤ - يكره تأخير صلاة الفجر بعد الإسفار.

١٥ - يجب تأخير صلاة الفجر للغيم حتى يعلم دخول وقتها إذا لم يتيسر معرفة الوقت.

١٦ - لا يستحب الإبراد بصلاة الجمعة.

١٧ - يجب تأخير صلاة الجمعة للغيم حتى يعلم دخول وقتها إذا لم يتيسر معرفة الوقت عند من يرى أن وقتها وقت الظهر، ولا تؤخر لذلك عند من يرى أن وقتها وقت صلاة العيد.

١٨ - لا يجوز تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها بلا عذر، ومن فعله فقد أتى باباً من الكبائر.

١٩ - لا حرج على من أخر الصلاة المفروضة عن وقتها لعذر.

٢٠ - لا يجوز تأخير قضاء فائتة الصلاة المفروضة "القضاء على الفور".

٢١ - يستحب تأخير الوتر إلى السحر لمن وثق بالقيام عنده.

٢٢ - لا يجوز تأخير صلاة الوتر إلى طلوع الفجر ومن أخر ففعله قضاء لا أداء.

٢٣ - لا يجوز تأخير سنة المكتوبة القبلية بعدها.

٢٤ - المستحب فعل التراويح أول وقتها – بالعشاء أول الليل – ولا يستحب تأخيرها آخر الليل على أنه يجوز مدها وتأخيرها بعد نصف الليل إذا فعلت بالعشاء.

٢٥ - يستحب تأخير صلاة عيد الفطر وقتاً يسع الناس فيه أن يؤدوا زكاة الفطر.

٢٦ - لا يجوز تأخير دفن الميت – إذا تيقن موته – سواء كان التأخير من عدم البدار بتجهيزه أم الصلاة عليه، أم تركه وقتاً بعدها، أم عدم السرعة في حمله إلى قبره.

٢٧ - تستحب تعزية الميت قبل الدفن وبعده حسب الحال والمصلحة، فإن اقتضيا التعزية قبل الدفن فالأفضلية في ذلك إلا كانت بعده.

٢٨ - يجوز تأخير التعزية بعد ثلاثة أيام ولا حد لها على أن يتوخى أن المعزى لا يزال حزيناً.

٢٩ - لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر.

٣٠ - يجوز تأخير إخراج الزكاة لعذر كانتظار الأحوج، أو القريب المحتاج – عدا زكاة الفطر -.

٣١ - يحرم تأخير إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد.

٣٢ - يجوز تأخير زكاة الدين حتى القبض سواء رجي أداؤه أم لم يرج.

٣٣ - لا يجوز تأخير نية صوم الفرض إلى طلوع الشمس. ٣٤ - يجوز تأخير نية صوم التطوع إلى طلوع الفجر.

٣٥ - يجوز تأخير نية صوم التطوع إلى الزوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>