للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[النوازل في الحج]

المؤلف/ المشرف:علي بن ناصر الشلعان

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار التوحيد- الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٣١هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:حج وعمرة - أعمال منوعة

الخاتمة:

في ختام هذا البحث، أحمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشكره على ما منَّ به عليَّ من إتمام هذا البحث، ثم يطيب لي أن أدوِّن –باختصار- أهم ما توصلتُ إليه من النتائج، وما قيَّدتُه من الفوائد، سائلاً الله أن يوفقني للعمل الصالح الذي يرضيه عني:

١ - أن تعريف النوازل بأنها: ما استدعى حكماً شرعياً من الوقائع المستجدة، هو التعريف المختار.

٢ - التعريف المختار للحج هو: قصد مكة والمشاعر تعبداً لله؛ لأداء المناسك على وجه مخصوص.

٣ - النوازل التي تدخل في هذا البحث على نوعين:

الأول: نوازل ومسائل تقع لأول مرة في هذا العصر، وتمس حاجة الناس لمعرفة الحكم الشرعي فيها، ومن أمثلتها في هذا البحث: حكم تحديد نسب الحجاج من كل دولة، واشتراط تصريح الحج لمن أراده، والطواف على السير الكهربائي لغير العاجز، والسعي في الأدوار العليا .. ونحو ذلك.

الثاني: مسائل تكلم عنها الفقهاء السابقون، ولكن طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر والاجتهاد فيها؛ نظراً لتغير الظروف والأحوال التي ترتب عليها تغير موجب الحكم السابق؛ مثل ما يعتبر طِيباً لا يجوز للمحرم مسُّه، وما لا يعتبر طِيباً فيجوز مسُّه، وطواف الحائض في البيت عند استحالة بقائها ورجوعها، وعدم جواز المبيت على أرصفة منى وطرقاتها.

٤ - دلت أدلة الكتاب والسنة والمعقول على ثبات الأحكام المبنية على النصوص الشرعية.

٥ - أن ثبات الأحكام بمثابة ضمانة لاستقرار أحوال الأمة، واستتباب أمنها، ومنع الظلم عنها.

٦ - من ضوابط تغير الفتوى بتغير النازلة:

أولاً: اختلاف العوائد والأعراف.

ثانياً: انعدام سبب الحكم، أو تخلف شرطه، أو حصول مانعه.

ثالثاً: الضرورة الملجئة، والضرر المحقَّق.

رابعاً: تغير المصلحة.

الخامس: تدافع المأمورات، أو المنهيات (ارتكاب أخف الضررين، وتحصيل أعظم المصلحتين).

السادس: تغير الآلات، وتطور الخبرات الفنية والوسائل.

٧ - إذا حدثت حادثة أو نزلت نازلة ليس فيها قول سابق لأهل العلم؛ فالراجح جواز الاجتهاد والحكم فيها مع اشتراط شرطين مهمين:

الأول: أن تدعو الحاجة وتنزل النازلة.

الثاني: أن يكون المجتهد أهلاً للحكم.

٨ - أن حصول التأشيرة والتصريح للحج شرط وجوب وليس شرط لزوم أداء.

٩ - لا يجوز لمن وجب عليه الحج أن ينيب غيره لعذر يرجى زواله.

١٠ - لا يجوز بيع تصاريح الحج أو تأشيراته على غير من أعطيت له.

١١ - تحريم التحايل على أنظمة الحج بأي نوع من الحيل.

١٢ - استصدار الخطاب البنكي أو خطاب الضمان لحملات الحج لا بأس به إذا لم يأخذ البنك عليه أجرة إلا ما يوازي المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان فحسب.

١٣ - جواز إيداع المبلغ المطلوب للحج في البنك الربوي إذا كان لا يتمكن من الحج إلا بذلك، وترك الحج من أجل هذا الأمر لا يعتبر عذراً في تأخير الحج؛ إذا كان الشخص قادراً مستطيعاً لذلك.

١٤ - أن نقل الحجاج عمل تجاري محض، وبناء عليه: فإن الإعلان عنه حكمه حكم سائر الإعلانات عن السلع التجارية؛ لابد أن يراعى فيه الضوابط الشرعية للإعلانات التجارية.

١٥ - أخذ المال لمرافقة حملات الحج للدعوة والتوجيه لابد فيه من اعتبار الباعث للعمل والأغلب في القصد؛ توخياً للإخلاص، وبعداً عن مواطن الخلاف، ولأنه إذا غلب قصد الدنيا كان الإخلاص هزيلاً ضعيفاً، وتمكن قصد الدنيا من القلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>